4195 - أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة Bها أنها حدثته Y أن رسول الله A كان يصلي بعد العصر وينهي عنها ويواصل وينهي عن الوصال ففي هذا وفي بعض ما مضى أشارة إلى اختصاصه A باستدامة هاتين الركعتين بعد وقوع القضاء بما فعل في بيت أم سلمة وقد مضى في رواية طاوس عن عائشة Bها أنها قالت أنما نهى رسول الله A أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها وكأنها لما رأته A أثبتهما حملت النهي على هاتين الساعتين والنهي ثابت فيهما وقبلهما كما مضى فحمل ذلك على اختصاصه بذلك أولى والله اعلم وقد روى عن علي عن النبي A ما دل على جوازها إذا صليت العصر في أول الوقت