3894 - أنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن عصمة قالا ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ح وأنبأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا مطين ثنا إبراهيم بن الحجاج قالا ثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك Y أن رسول الله A لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال ما لكم قالوا خلعت فخلعنا فقال إن جبرائيل عليه السلام أخبرني أن فيهما قذرا لفظ إبراهيم بن الحجاج تفرد به عبد الله بن المثنى والله أعلم وأما الذي كان بن عمر يفعله من البناء على الصلاة في هذا وفي الرعاف فقد روينا عن المسور بن مخرمة أنه كان يقول يستأنف وهو القياس على الوضوء في هذه المسألة وبالله التوفيق