3742 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ دعلج بن أحمد ثنا أحمد بن علي الآبار ثنا أبو أحمد عبد الله بن بحر الخشاب ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال Y كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي A بإعادة الصلاة فمن تكلم في صلاته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته ومن تكلم متعمدا استأنف الصلاة وقد أشار الشافعي C إلى أكثر ما حكيناه عن غيره في كتاب اختلاف الأحاديث وفيما روينا عن غيره تأكيد لقوله قال الشافعي C قال قائل أف ذو اليدين الذي رويتم عن المقتول ببدر قلت لا عمران يسميه الخرباق ويقول قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول ببدر ذو الشمالين قال الشيخ C الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة هكذا ذكره عروة بن الزبير