3300 - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن بن عباس عن النبي A قال Y يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال يحيى وهو القطان لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة قال يحيى وأنا أفرقه قال ورواه بن أبي عروبه وهشام عن قتادة يعني موقوفا قال يحيى وبلغني أن هماما يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل قال علي ولم يرفع همام الحديث قال الشيخ C والثابت عن بن عباس أن شيئا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره وذلك يدل من قوله مع قوله يقطع على أن المراد بالقطع غير الإفساد ويروى من وجه آخر عن بن عباس Bهما