3298 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر Bه قال Y يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود فقلت يا أبا ذر رأيت الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأبيض قال قال يا بن أخي إني سألت رسول الله A كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ إلا أنه لم يسقه وهكذا قاله عاصم الأحول عن حميد جعل أول الحديث من قول أبي ذر ثم جعله مرفوعا بالسؤال في آخره وأعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن الاحتجاج برواية عبد الله بن الصامت واحتج بها غيره من الحفاظ وقد أشار الشافعي C إلى تضعيف الحديث في هذا الباب وخلافه ما هو أثبت منه فأما أن يكون غير محفوظ أو يكون المراد به أن يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيقطعه عن الاشتغال بها إلا أنه يفسد الصلاة وهذا الذي حمل الحديث عليه أولى به فنحن نحتج بمثل إسناد هذا الحديث وله شواهد بعضها صحيح الإسناد مثله