3208 - قال وقال أبو عمرو هو الأوزاعي أخبرني يزيد بن أبي مالك أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول إذا صرفت وجهك عن القبلة فأعد وبهذا الإسناد ثنا الوليد أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز والحسن Y مثل ذلك قال الوليد وأخبرني الليث بن سعد وعبد الرحمن بن نمر عن بن شهاب أنه حدثهم عن المسور بن مخرمة أنه كان يقول يستأنف قال الشافعي C أحب الأقاويل إلي فيه أنه قاطع للصلاة وهذا قول المسور بن مخرمه قال وقول المسور أشبه بقول العامه فيمن ولى ظهرة القبلة عامدا أنه يبتدأ قال ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ثم يبني على صلاته والله أعلم وكان في القديم يقول يبني وقال في الإملاء لولا مذهب الفقهاء لرأيت أن من تحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستئناف ولكن ليس في الآثار إلا التسليم قال ذلك بهذه المسألة ومسائل أخر وقد رجع في الجديد إلى قول المسور بن مخرمة وبالله التوفيق