3102 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال Y اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد فقال أبي ثوب وقال بن مسعود ثوبين فجاز عليهم عمر فلامهما وقال أنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد A في شيء واحد فعن أي فتيا كما يصدر الناس أما بن مسعود فلم يأل والقول ما قال أبي ورواه أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة دون ذكر عمر وقال فقال بن مسعود أنما كان ذلك إذا كان في الثياب قله فأما إذا وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى وهذا والذي قبله يدلان على أن الذي آمر به عمر وابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب