قال الشافعي C هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة إذا مات من رأس المال قال هو تقليد لعمر بن الخطاب Bه