المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى 21548 - قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال لهم Y ما أخذوا منه يعني إذا لم يكمل فرد في الرق فما أخذ فله