21536 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن أبي جريج قال Y قلت لعطاء رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه قال يرثانه جميعان وقالها عمرو بن دينار قال عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه وقال ذلك غير مرة قال الشافعي C وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة إن ولاءه للذي عقد كتابته قال الشيخ C ولم يقل بقوله في قسمة المكاتب قال من قبل إن القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز