21534 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قال عطاء Y إذا أصيب المكاتب له قوده وقالها عمرو بن دينار قال بن جريج من أجل إنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله قال نعم قال الشافعي C كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي