21527 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي C إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة قال الشافعي فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي A شرط عائشة لأهل بريرة قلت إن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله A قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم الذين ولو أمنتهم وقال الله تعالى { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك } وقال رسول الله A الولاء لمن أعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه إنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب النسب لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله A عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم لينتكلوا عن مثله أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أنسى الأدب وروى الزعفراني عن الشافعي معنى هذا وأبين منه