21487 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال Y قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأرادوا أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء قال الشافعي C وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه