21415 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي فذكر الحديث بطوله Y في قصة سبب إسلامه وفيه قال قال رسول الله A كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله A بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشرا كل رجل منهم على قدر ما عنده وذكر الحديث في الحفر قال وخرج معي رسول الله A حتى جاءها فكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله A أين الفارسي المسلم المكاتب فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأد ما عليك فقلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي قال فإن الله سيؤدي بها عنك فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان Bه قال الشيخ C في الرواية الأولى زيادة في عدد الفسيلات وفيها اشتراط الحرية وإن واحدة منها لم تعلق وهي ما لم يغرسه رسول الله A وفي الرواية الثالثة نقصان عن عدد الفسيلات وزيادة الأربعين أوقية وفي كلتيهما مع الرواية الثانية أن ذلك كان بشرط العلوق أو الإطعام وكأن العقد كان مع الكفار وكأن القصد منه حصول العتاق فأذن رسول الله A في اشتراطه بقوله اشترط لهم لكونه شرطا صحيحا في حصول العتاق به وإن كان عقد الكتابة يفسد به