المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى 21358 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال Y إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء فقيل العتاقة قال العتاقة وغير العتاقة