21214 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة Y كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإن ملك الوالد الولد عتق الولد وأما ما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه قال القاضي وقال عيسى بن ميناء عن بن أبي الزناد فاختلف فيه الناس قال بن أبي أويس عن بن أبي الزناد عن أبيه عنهم وكانوا يقولون إذا ابتاع الرجل شقصا من أبيه أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي فيعتق كله عليه وإن كان ورث منه شقصا ولم يشتره عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي