21141 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر قال قال رسول الله A Y من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى