21132 - ورواه غيره عن بشر Y من أعتق شركا في عبد فقد عتق كله إن كان للذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقيمه عليه قيمة العدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله أخبرناه أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني يحيى بن محمد الحنائي ثنا عبيد الله هو بن معاذ ثنا بشر فذكره بإسناده وبمعناه رواه يحيى القطان عن عبيد الله