21128 - وبإسناده ثنا أبو بكر ثنا يحيى بن آدم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي Y في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه