21120 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن النبي A قال Y من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق