21117 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله A قال Y أيما عبد كان بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث ورواه في كتاب القرعة فقال بأغلى القيمة ويعتق وربما قال قيمة لا وكس فيها ولا شطط رواه الحميدي عن سفيان نحو الرواية الأولى عن الشافعي زاد ثم يعتق وزاد قال سفيان كان عمرو يشك فيه هكذا