21027 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة Bه قال Y إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهما عن النبي A كذا قال بشاهد ويحتمل أن يكون المراد به جنس الشهود وقد مضى في رواية بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة Bه عن النبي A في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي A استهما على اليمين قال الشافعي C والقول الآخر إنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء