قال الشافعي C فيها قولان أحدهما يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضي له بها قال وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويه عن النبي A والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب Bه