20984 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي قال Y سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأثبت الإمام شهادته ثم دعي لها فبدلها أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة قال لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة قال الشيخ وهذا في الرجوع قبل إمضاء الحكم بالأولى