قال الشافعي C من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا ردت شهادته لأن تحريمها نص في كتاب الله سكر أو لم يسكر وقال فيما سواها من الأشربة التي يسكر كثيرها فهو عندنا مخطىء بشربة آثم به ولا ترد به شهادته يعني لما فيه من الخلاف قال الشافعي ما لم يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر محرم عند جميع أهل الإسلام
