قال الشافعي C كل من تأول فأتى شيئا مستحلا كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علما في البلدان من قد أستحل المتعة ومنهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدا بيد ومنهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غير الخمر ومنهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن ومنهم من أحل بيوعا محرمة عند غيره فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما تأولوا فأخطأوا فيه ولم يخرجوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال كان جميع أهل الأهواء في هذه المنزلة