20517 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال Y إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها يقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فترد إليه