20503 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد بن سفيان ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله A Y من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله D وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي A فقال رسول الله A ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله D { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } الآية