20372 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ح قال وأخبرنا أبو النضر الفقيه واللفظ له ثنا أبو علي صالح بن محمد وتميم بن محمد قالا ثنا محمد بن رمح قالا ثنا الليث عن نافع عن بن عمر Bهما أنه قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري أثر هذا عن رسول الله A Y أنه نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصر عيناي وسمعت أذناي رسول الله A يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز إلا يدا بيد رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح فأخبر أن العلم بالقول يقع بمعاينة قائله وسماعه منه وفي هذا عن الصحابة Bهم أمثلة كثيرة قال الشافعي C وبهذا قلت لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة أو معاينة وسمعا ثم عمي فتجوز شهادته قال وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت