20343 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ثنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار Y سئلا عن رجل جلد هل تجوز شهادته فقالا نعم إذا ظهرت منه التوبة وعن بن شهاب أنه سئل عن رجل إذا جلد الحد هل تجوز شهادته قال نعم إذا ظهرت منه التوبة قال مالك وذلك الأمر عندنا قال الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فإذا تاب الذي يجلد الحد وأصلح جازت شهادته