20332 - فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول Y زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فاشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب Bه قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان سمي الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب قال الشافعي C فقلت له فهل شككت فيما قال لك قال لا هو سعيد بن المسيب غير شك قال الشافعي وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمي سعيدا وكثيرا ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك وزاد فيه أن عمر Bه استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما وأبي أبو بكرة فرد شهادته