المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى 20328 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد أنبأ علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن بن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال Y لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال