20313 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله A Y لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإن نكحت فنكاحها باطل وروينا في كتاب النكاح عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب Bه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ورويناه عن بن عباس والذي رواه حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر بن الخطاب Bه أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح لا يصح فعطاء عن عمر Bه منقطع والحجاج بن أرطأة لا يحتج به ومرسل بن المسيب عن عمر Bه أصح وبالله التوفيق