( قال الله جل ثناؤه { وأشهدوا إذا تبايعتم } قال الشافعي C الذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل التوفيق أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما واحتج بقوله تعالى في آية الدين والدين تبايع فاكتبوه ثم قال وأن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه والله أعلم )