20291 - أخبرنا الفقيه أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامي ببغداد ثنا أحمد بن سلمان النجاد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عاصم بن علي ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله A فقال الحضرمي Y يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرضي قد كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله A للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا نبي الله إنه ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع عن شيء قال ليس لك إلا ذلك قال فانطلق به ليحلفه فقال رسول الله A لما أدبر أما لئن حلف على مال ليأخذه ظلما فليلقين الله يوم القيامة وهو عنه معرض هكذا وجدته في كتابي وكذلك وجدته في كتاب مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب عن أبي الوليد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة ورواه عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين وأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي وغيرهم عن أبي الوليد فقالوا في الحديث ليس لك منه إلا ذلك وكذلك رواه قتيبة بن سعيد وغيره عن أبي الأحوص ليس لك منه إلا ذلك وهذا لا ينفي الحكم بالعلم وإنما ينفي أن يكون له من جهة المدعى عليه شيء غير اليمين والله أعلم