19864 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن عثمان ثنا هاشم بن محمد الربعي ثنا عنبسة بن خالد الأيلي عن بن جريج عن بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن بن عباس Bهما قال قال رسول الله A Y من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية الله D فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به وهكذا روي عن طلحة بن يحيى تارة عنه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ورواه وكيع بن الجراح عن عبد الله بن سعيد موقوفا على بن عباس Bهما وروي من وجه آخر ضعيف عن بن عباس