19844 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين Bه أن رسول الله A قال Y لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم قال الشافعي C وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبي A إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال النبي A هذا القول وأخذ ناقته قال الشافعي C ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر قال الشافعي C فبذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك سواه