19841 - وأما المذهب الثالث ففيما أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو الأزهر وعبد الرحمن بن بشر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال Y حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها أن لا يفعله فسئل عن ذلك بن عباس وبن عمر Bهم فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها كذا في هذه الرواية وقد روينا عن بن عباس وبن عمر Bهم ما دل على جواز التكفير والله أعلم وروي عن بن عباس Bهما في معناه مذهب آخر