قال الشافعي C يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي A لأن رسول الله A أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا لكل مسكين مد