19697 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب قال سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر أنه قال أشهد لسمعت رسول الله A يقول Y من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين كذا قال خالد بن سعيد وأظنه خالد بن زيد الذي يروي عن عقبة حديث الرمي والرواية الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله A كفارة النذر كفارة اليمين وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان والله أعلم