19642 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائيني بها أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ثنا علي بن المديني ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال لا لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب Bه إن الكعبة لغنية عن مالك فكفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله A يقول Y لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك فتوى عمر بن الخطاب Bه بالكفارة دليل على أن المراد بالخبر لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها وهذا هو المراد أيضا بما