19580 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الصحاف ثنا جبارة بن المغلس ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر Bهما قال Y نهى رسول الله A عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل وقال إنما النماء في الحبل وكذلك رواه يحيى بن يمان عن عبيد الله ورواه غير جبارة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر نهى النبي A ورواه جبارة أيضا عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر Bهما عن النبي A وكذلك رواه غير جبارة عن عيسى بن يونس وهذا المتن بهذا الإسناد أشبه فعبد الله بن نافع فيه ضعف يليق به رفع الموقوفات والله أعلم وروي عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر مرفوعا والصحيح موقوف ورواه عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أن عمر بن الخطاب Bه كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول وهل النماء إلا في الذكور وروي عن إبراهيم بن المهاجر قال كتب عمر بن الخطاب Bه إلى سعد Bه أن لا تخصين فرسا ولا تجري فرسا بين المائتين وهذا منقطع وروايات عاصم فيها ضعف والله أعلم
