19521 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ عبد الله بن أحمد بن سعيد البزاز ثنا أبو عبد الله البوشنجي قال قال أبو عبد الرحمن بن عائشة قال أهل العلم بالحديث Y إنما نهى عن القوس الفارسية لأنها إذا انقطع وترها لم ينتفع بها صاحبها وأن القوس العربية إذا انقطع وترها كانت له عصا يدب بها قال وكانت معهم رماح خشب فكانوا إذا طعنوا بها أخذها المطعون فكسرها فأمرهم برماح القنا لكي إذا طعن الرجل فأخذه المطعون انثنى ولم ينكسر وكانت تحمل من البحرين