19423 - وقد حدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنبأ بشر بن أحمد المهرجاني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خارجة عن ثور عن راشد بن سعد وأعطاني كتابا عن سمرة بن جندب Bه أن النبي A قال Y إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة وهذا يؤكد ما قبل والله أعلم وما فسره به أبو عبيد اشهر عند أهل العلم وأليق بقوله فما يحل لنا من الميتة في رواية الوليد بن مسلم وذكره أبو عبد الله الحليمي C في كتابه وقال فأبان أنهم إذا لم يأكلوها أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها فأكل الطعام المباح أن لا يتحين له حال ضرورة يخاف منها على النفس لكن الواجد يصطبح بشيء فيستغني به عما سواه إلى الليل يريد به أن يكون أبلغ إلى حوائجه فإذا أمسى تناول منه ما تركه بالنهار وإن لم تكن به ضرورة شديدة وقد يضم إليه البقل وغيره إما مزدادا من الطعام وإما مستطيبا له وليس هذا سبيل الميتة إنما أذن منها فيما يمسك منه الرمق والضرورة الداعية إليها لا تتفق في وقت بعينه من صباح أو مساء ولا تؤكل استطابة فيضم إليها بقل أو نحوه فبين النبي A أنهم إذا لم يأكلوها كما يأكلون الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها والله أعلم