19415 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرني بن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله A يقول عام الفتح وهو بمكة Y إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس قال لا هي حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال الشيخ ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف وبالله التوفيق