19005 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي C لما روت عائشة Bها Y أن النبي A نهى عنه للدافة ثم قال كلوا وتصدقوا وادخروا وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي A لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي A في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول قال وقال الشافعي C في موضع آخر يشبه أن يكون نهى النبي A عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها