18899 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ثنا يزيد بن خمير الرحبي قال Y خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله A مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح وروينا عن الحسن البصري أن النبي A كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها فالنبي A كان يصلي صلاة العيد في أول الوقت فمن كان ذبح قبل صلاة النبي A وأكل وأطعم أهله وجيرانه كما روينا في حديث أبي بردة بن نيار كان ذبحه واقعا قبل أن يحل وقته وذلك لا يجوز فلذلك أمر بالإعادة فمن ضحى بالوقت الذي يحل فيه الصلاة ويمضي مقدار صلاة النبي A وخطبته أجزأت أضحيته إن شاء الله