18806 - ثم قال ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي C فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون من عداد من ضحى فوجدنا الدلالة عن رسول الله A أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها فإن قيل فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة قيل أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة Bها قالت قال رسول الله A إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا قال الشافعي C وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله A فأراد أحدكم أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي قال الشيخ وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب Bه قال خطبنا رسول الله A يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا وذلك مذكور في باب وقت الأضحية