18564 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي Bه إنما معنى ذلك والله اعلم انها لم يحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فقد أمر النبي A عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في دار بمكة غيلة إن قدر عليه وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه وأنها إنما يمنع من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها Y