18539 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها Y قال الشافعي ولم أعلم أحدا أجلي من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز فلا يجليهم أحد من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن قال الشيخ قد جعلوا اليمن من أرض العرب والجلاء وقع على أهل نجران وذمة أهل الحجاز دون ذمة أهل اليمن لأنها ليست بحجاز لا لأنهم لم يروها من أرض العرب والجلاء في الحديث تخصيص وفي حديث سمرة عن أبي عبيدة بن الجراح Bه دليل أو شبه دليل على موضع الخصوص والله أعلم